[ ص: 285 ] قال : ( وإن
كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا ) ; لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الإذن مقيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه ، وإنما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق .