[ ص: 286 ] قال : ( وإن
استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر ) وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت ; لأن عند ذلك التقييد غير مفيد ، أما إذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييد فإن التقييد مفيد إلا أن الظاهر عدم التفاوت إذا كان طريقا يسلكه الناس فلم يفصل ( وإن كان طريقا لا يسلكه الناس فهلك ضمن ) ; لأنه صح التقييد فصار مخالفا ( وإن بلغ فله الأجر ) ; لأنه ارتفع الخلاف معنى وإن بقي صورة .
قال : ( وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن ) لفحش التفاوت بين البر والبحر ( وإن بلغ فله الأجر ) لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى .