قال : ( ومن
استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم فهو فاسد ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهفي الإجارات هو جائز ) ; لأنه يجعل المعقود عليه عملا ، ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا للعقد فترتفع الجهالة ، وله أن المعقود عليه مجهول ; لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه ولا ترجيح ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله : أنه يصح الإجارة إذا قال في اليوم وقد سمى عملا ; لأنه للظرف فكان المعقود عليه العمل ، بخلاف قوله اليوم ، وقد مر مثله في الطلاق .