باب ضمان الأجير . قال : ( الأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص ، فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار ) ; لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو أثره كان له أن يعمل للعامة ; لأن منافعه لم تصر مستحقة لواحد ، فمن هذا الوجه يسمى مشتركا .
قال : ( والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم يضمن شيئا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر ) لهما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما [ ص: 304 ] أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ولأن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل إلا به ، فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه ، كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته ، فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره ; لأنه لا تقصير من جهته nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن العين أمانة في يده ; لأن القبض حصل بإذنه ولهذا لو هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه ولو كان مضمونا يضمنه كما في المغصوب والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر بخلاف المودع بالأجر ; لأن الحفظ مستحق عليه مقصودا حتى يقابله الأجر .
[ ص: 301 - 303 ] باب ضمان الأجير
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما : أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد [ ص: 304 ] عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ، وقال : لا يصلح للناس إلا ذلك انتهى .
وأخرج أيضا عن خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يضمن الأجير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الأول فيه انقطاع بين أبي جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ; والثاني يضعفه أهل الحديث ، ويقولون : أحاديث خلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من كتاب ، قال : ورواه جابر الجعفي عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وجابر الجعفي ضعيف ، ولكن إذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض قويت انتهى .
وروى محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر ، قال : أتى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا رجل ، وأنا عنده ، فقال : دفع لي هذا ثوبا لأصبغه ، فاحترق بيتي ، فاحترق ثوبه في بيتي ، قال : ادفع إليه ثوبه ، قال : كيف أدفع إليه ثوبه ، وقد احترق بيتي ؟ قال : أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك ؟ انتهى .
واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على أنه لا ضمان على الأجير المشترك ، بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي [ ص: 305 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30910لا ضمان على مؤتمن }انتهى .
قال في " التنقيح " : هذا إسناد لا يعتمد عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وغيره ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : متروك الحديث ، وعبد الله بن شبيب ضعفوه انتهى .
والمسألة فيها ثلاثة مذاهب :
أحدها : يضمن مطلقا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; الثاني : لا يضمن مطلقا ، وهو مذهبنا ; الثالث : يضمن ما تلف بصنعه ، ولا يضمن بغير صنعه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والله أعلم .
فائدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه في كتاب الإجارات باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما " : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67439أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر } ، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء [ ص: 306 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67440أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها } ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع لا أحفظه ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38698نهى عن كراء المزارع } ، وقال عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حتى أجلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله قصد التشنيع على أصحابنا في هذه المسألة ، ولا حجة له في هذا الحديث ، لأن مذهبنا أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، إلا إذا كانت الإجارة لنفسه ، أما إذا كانت لغيره ، كالوكيل ، والوصي ، وقيم الوقف ، والإمام ، فإنها لا تنفسخ ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين كلهم ، والله أعلم . [ بقية الأبواب ليس فيها شيء ]