قال : (
وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة في مدة مضمون عليه ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله: لا ضمان عليه ; لأنه أمره بالفعل مطلقا ، فينتظمه بنوعيه المعيب والسليم وصار كأجير الوحد ومعين القصار . ولنا أن الداخل تحت
[ ص: 305 ] الإذن ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل المصلح ; لأنه هو الوسيلة إلى الأثر وهو المعقود عليه حقيقة حتى لو حصل بفعل الغير يجب الأجر فلم يكن المفسد مأذونا فيه بخلاف المعين ; لأنه متبرع ، فلا يمكن تقييده بالمصلح ; لأنه يمتنع عن التبرع وفيما نحن فيه يعمل بالأجر ، فأمكن تقييده وبخلاف أجير الوحد على ما نذكره إن شاء الله تعالى وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فكان من صنيعه .
قال : ( إلا أنه لا يضمن به بني
آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده ) ; لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد ، وإنما يجب بالجناية ولهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة . .