( ومن
غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر فأكله فلا ضمان عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وقالا هو ضامن ) ; لأنه أكل مال المالك بغير إذنه إذ الإجارة قد صحت على ما مر ، وله أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز ; لأن التقوم به وهذا غير محرز في حق الغاصب ; لأن العبد لا يحرز نفسه عنه ، فكيف يحرز ما في يده ( وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه ) ; لأنه وجد عين ماله ( ويجوز قبض العبد الأجر
[ ص: 310 ] في قولهم جميعا ) ; لأنه مأذون له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر .