باب فسخ الإجارة .
قال : ( ومن
استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ ) ; لأن المعقود عليه المنافع وأنها توجد شيئا فشيئا فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض فيوجب الخيار كما في البيع ، ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر لزوال سببه .
قال : ( وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة ) ; لأن المعقود عليه قد فات وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر ، ومن أصحابنا من قال : إن العقد لا ينفسخ ; لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور عودها فأشبه الإباق في البيع قبل القبض .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أن الآجر لو بناها ليس للمستأجر أن يمتنع ولا للآجر ، وهذا تنصيص منه على أنه ينفسخ لكنه يفسخ ( ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ) ; لأنه جزء من المعقود عليه .