نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وإذا مات أحد المتعاقدين ، وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت ) ; لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به أو الأجرة المملوكة لغير العاقد [ ص: 312 ] مستحقة بالعقد ; لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز ( وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ) مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية