( ولو
جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له ) ; لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء نسله فألحق بالمصلح في حقه ( وإن
لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها ) ; لأنه كالإقرار بالحرية إذ ليس لها شهادة الولد بخلاف الفصل الأول ; لأن الولد شاهد لها ونظيره المريض إذا ادعى ولد جاريته فهو على هذا التفصيل . .