[ ص: 370 - 371 ] كتاب الحجر
قال : ( ثلاثة : الصغر والرق والجنون ، فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ، ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ، ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ) أما الصغير فلنقصان عقله ، غير أن إذن الولي آية أهليته والرق لرعاية حق المولى كي لا يتعطل منافع عبده ولا يملك رقبته بتعلق الدين به غير أن المولى بالإذن رضي بفوات حقه ، والجنون لا تجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه بحال أما العبد فأهل في نفسه والصبي ترتقب أهليته فلهذا وقع الفرق . الأسباب الموجبة للحجر
قال : ( فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه ) لأن التوقف في العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون نظرا لهما فيتحرى مصلحتهما فيه ، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا على الإجازة والمجنون قد يعقل البيع ويقصده ، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره كما بينا في الوكالة ، فإن قيل : التوقف عندكم في البيع أما الشراء : فالأصل فيه النفاذ على المباشر . قلنا : نعم ، إذا وجدنا نفاذا عليه كما في شراء الفضولي وهاهنا لم نجد نفاذا لعدم الأهلية أو لضرر المولى فوقفناه . ومن باع من هؤلاء شيئا وهو يعقل البيع ، ويقصده
قال : ( وهذه المعاني الثلاثة توجب دون الأفعال ) لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الأقوال ، لأن اعتبارها موجودة بالشرع ، والقصد من شرطه ( إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات [ ص: 372 ] كالحدود والقصاص ) فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون . الحجر في الأقوال
قال ( والصبي والمجنون لا تصح عقدهما ولا إقرارهما ) لما بينا ( ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { }والإعتاق يتمحض مضرة ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته بخلاف سائر العقود . كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه
[ ص: 371 ]