قال : ( وإن
تزوج امرأة جاز نكاحها ) ; لأنه لا يؤثر فيه الهزل ; ولأنه من حوائجه الأصلية ( وإن
سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها ) ; لأنه من ضرورات النكاح ( وبطل الفعل ) ; لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا التزام بالتسمية ، ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت ( ولو
طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله ) ; لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل ( وكذا إذا
تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة ) لما بينا .