فصل في حد البلوغ قال : ( بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقالا : إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، وقيل المراد : أن يطعن في التاسع عشرة سنة ، ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف ، وقيل : فيه اختلاف الرواية ; لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة . [ ص: 382 ] أما العلامة ; فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال ، وكذا الحيض في أوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين .
وأما السن فلهم العادة الفاشية ، أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة ، وله قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده } وأشد الصبي ثماني عشرة سنة ، هكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وتابعه القتبي وهذا أقل ما قيل فيه ، فيبني الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة .
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { حتى يبلغ أشده }أن أشد الصبي ثمان [ ص: 382 ] عشرة سنة ; قلت : غريب ; ونقل عن البغوي أنه قال عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : { حتى إذا بلغ أشده }نهاية قوته ، وغاية شبابه ، واستوائه ، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا محمد بن أحمد بن لبيد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16229صفوان بن صالح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16224صدقة بن يزيد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { حتى إذا بلغ أشده }قال : ثلاث وثلاثون سنة ، وهو الذي رفع عليه عيسى ابن مريم انتهى .
ورواه ابن مردويه في " تفسيره " عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { حتى إذا بلغ أشده }قال : تسعا وثلاثين سنة .