[ ص: 384 ] (
ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر ) لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي ) ; لأن به كفاية ، وقيل دستان وهو اختيار
شمس الأئمة الحلواني ; لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس .