نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون ) ; لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف الاستهلاك ; لأنه مشاهد لا مرد له ( ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه ) ; لأن حقهم لم يتعلق به لعدمه وقت الحجر . .

التالي السابق


الخدمات العلمية