قال : ( فإن
لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول : لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ) وقد ذكرنا هذا الفصل بوجوهه في كتاب أدب القاضي من هذا الكتاب ، فلا نعيدها إلى أن قال : وكذلك إن
أقام البينة أنه لا مال له : يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة ، ولو
مرض في الحبس يبقى فيه إن كان له خادم يقوم بمعالجته وإن لم يكن أخرجه تحرزا عن هلاكه والمحترف فيه لا يمكن من الاشتغال بعمله وهو الصحيح ليضجر قلبه فينبعث على قضاء دينه بخلاف ما إذا كانت له جارية وفيه موضع يمكنه فيه وطؤها لا يمنع عنه ; لأنه قضاء إحدى الشهوتين فيعتبر بقضاء الأخرى .