قال : ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص لاستواء حقوقهم في القوة ( وقالا إذا فلسه الحاكم حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له مالا ) ; لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة ويستحق النظرة إلى الميسرة وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا يتحقق القضاء بالإفلاس ; لأن مال الله تعالى غاد ورائح ; ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهرا فيصلح للدفع لا لإبطال حق الملازمة وقوله : إلا أن يقيموا البينة ، إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار ; لأنها أكثر إثباتا إذ الأصل هو العسرة ، وقوله : في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر ، دليل على أنه يدور معه أينما دار ولا يجلسه في موضع ; لأنه حبس ( ولو دخل داره لحاجته لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج ) ; لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة ، ولو اختار المطلوب الحبس ، والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب ; لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أن يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخوله داره ، فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه ( ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلازمها ) لما فيها من الخلوة بالأجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها .
وهو مرسل ; ورواه ابن عدي في " الكامل " عن محمد بن معاوية أبي معاوية النيسابوري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن محمد بن زياد عن أبي عتبة الخولاني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لصاحب الحق اليد واللسان }انتهى .