قال : ( ومن
غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان ) لما بيناه ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله عنه : وهذا عندهما أيضا ، وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أنه حصل في ضمانه وملكه ، أما الضمان فظاهر ، وكذلك الملك في المضمون ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندنا ، ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث .