نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا ) وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر ; لأنه أعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا والاشتراك هذه صفته ، وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع وإنما يطلبهم بعده فكانت الحاجة إليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج ، وقد أمكن ; لأن بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع ، والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة .

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكره الاشتراك بعد الشراء لما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية