الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=25854_4055ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67666من ذبح قبل الصلاة فليعد [ ص: 82 ] ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين }" .
وقال عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67669إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية }" غير أن هذا الشرط في حق من عليه الصلاة وهو المصري دون أهل السواد ; لأن التأخير لاحتمال التشاغل به عن الصلاة ، ولا معنى للتأخير في حق القروي ، ولا صلاة عليه ، وما رويناه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهفي نفيهما الجواز بعد الصلاة قبل نحر الإمام ، ثم المعتبر في ذلك مكان الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحي في المصر يجوز كما انشق الفجر ، ولو كان على العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة ، وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها كما طلع الفجر هذا ; لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة بهلاك النصاب ، فيعتبر في الصرف مكان المحل ، لا مكان الفاعل اعتبارا بها بخلاف صدقة الفطر ; لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4055ضحى بعدما [ ص: 83 ] صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزاه استحسانا ; لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفيا بها أجزأتهم ، وكذا على عكسه ، وقيل : هو جائز قياسا واستحسانا .
الحديث الخامس : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67666من ذبح قبل الصلاة ، فليعد ذبيحته ، ومن [ ص: 82 ] ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين }" ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=67667قال : ضحى خالي nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة لحم ، فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز ، فقال : ضح بها ، ولا تصلح لغيرك ، ثم قال : من nindex.php?page=treesubj&link=4057_4055ضحى قبل الصلاة ، فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67668من ذبح قبل الصلاة ، فليعد ، ومن ذبح بعد الصلاة ، فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين } ، انتهى .
الحديث السادس : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67669إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ، ثم الأضحية }" ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بمعناه عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67670قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع ، فننحر ، فمن فعل ذلك ، فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم ، قدمه لأهله ، ليس من النسك في [ ص: 83 ] شيء }انتهى . احتج به المصنف وبالذي قبله على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في منعهما nindex.php?page=treesubj&link=4057_4055الأضحية بعد الصلاة قبل نحر الإمام ، واستدل عليهما ابن الجوزي أيضا بما أخرجه في " الصحيحين " عن جندب بن سفيان البجلي { أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى ، قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم ، وذبائح الأضحى ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت ، قبل أن يصلي ، فقال عليه السلام : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ; ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ، فليذبح باسم الله }انتهى .
واحتج لهما بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني ، nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20981صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة ، فتقدم رجال فنحروا ، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم : من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ، ولا تنحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم }انتهى .