نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 106 - 108 ] قال : ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ) لما روي " { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة }" أراد الأعلام . [ ص: 109 ] وعنه عليه الصلاة والسلام " { أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير }" .


الحديث السادس : روي { أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاثة ، أو أربعة }; قلت : أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية ، فقال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع } ، انتهى .

قال الدارقطني : لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة ، وهو مدلس ، فلعله بلغه عنه ، وقد رواه بيان ، وداود بن أبي هند ، وابن أبي السفر عن [ ص: 109 ] الشعبي عن سويد عن عمر ; قوله انتهى

قلت : رواه النسائي موقوفا ، وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن أبي عثمان النهدي ، قال : أتانا كتاب عمر ، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير ، إلا هكذا ، وأشار بإصبعين اللتين تليان الإبهام } ، قال أبو عثمان : فيما علمنا أنه يعني الإعلام انتهى .

زاد أبو داود ، وابن ماجه فيه : { إلا هكذا ، وهكذا ، إصبعين ، وثلاثة ، وأربعة }.

الحديث السابع : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير }; قلت : أخرجه مسلم { عن عبد الله أبي عمر ، مولى أسماء بنت أبي بكر ، قال : رأيت ابن عمر في السوق ، وقد اشترى ثوبا شاميا ، فرأى فيه خيطا أحمر فرده ، فأتيت أسماء ، فذكرت ذلك لها ، فقالت : يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت لي جبة طيالسة كسروانية ، لها لينة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج ، فقالت : كانت هذه عند عائشة ، حتى قبضت ، فلما قبضت ، أخذتها ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها }انتهى .

ورواه أبو داود ، ولفظه : { فأخرجت لي جبة مكفوفة الجيب ، والكمين ، والفرجين بالديباج } ، ورواه البخاري في " كتابه الأدب المفرد " ، ولفظه قال : { أخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لينة شبر من ديباج ، وأن فرجيها مكفوفان به ، فقالت : هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفد وللجمعة }انتهى

وفي الباب : حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت من الحرير ، فأما العلم وشبهه ، فلا بأس به }انتهى .

قال السرقسطي : المصمت المبهم الذي ليس معه غيره انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية