[ ص: 133 ] قال : ( ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا آمنت الشهوة ) لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة كالثياب والدواب ، وفي كتاب الخنثى من الأصل أن
نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة
[ ص: 134 ] نظر الرجل إلى محارمه ; لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ ، فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرها ، ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو بهذه الصفة لم ينظر ، وهذا إشارة إلى التحريم ، ووجه الفرق أن الشهوة عليهن غالبة ، وهو كالمتحقق اعتبارا ، فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ، ولا كذلك إذا اشتهت المرأة ; لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد .