[ ص: 159 ] فصل في البيع
قال : ( ولا بأس ببيع السرقين ويكره
بيع العذرة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجوز
بيع السرقين أيضا ; لأنه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ ، ولنا أنه منتفع به ; لأنه يلقى في الأراضي لاستكثار الريع ، فكان مالا ، والمال محل للبيع بخلاف العذرة ; لأنه لا ينتفع بها إلا مخلوطا ، ويجوز
بيع المخلوط هو المروي عن محمد رحمه الله وهو الصحيح ، وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة .