نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره ، ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ، ولا يجوز للعم ) ; لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه ، ولا كذلك للملتقط والعم

التالي السابق


الخدمات العلمية