[ ص: 320 - 323 ] قال : ( وشبه العمد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمهم اللهإذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد ، وشبه العمد : أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا ، لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ، ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود ، وله قوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82537ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل }ولأن الآلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ، إذ لا يمكن استعمالها على غرة من المقصود قتله ، وبه يحصل القتل غالبا ، فقصرت العمدية نظرا إلى الآلة فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة . [ ص: 324 - 327 ] قال : ( وموجب ذلك على القولين الإثم ) لأنه قتل ، وهو قاصد في الضرب ( والكفارة ) لشبهه بالخطإ ( والدية مغلظة على العاقلة ) والأصل : أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطإ ، وتجب في ثلاث سنين لقضية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتجب مغلظة ، وسنبين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى ( ويتعلق به حرمان الميراث ) لأنه جزاء القتل ، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رحمه الله وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه .
الحديث الثالث : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82537ألا إن قتيل خطإ العمد : قتيل السوط ، والعصا ، وفيه مائة من الإبل }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو :
أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1665ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها } ، انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين ، من القسم الثالث ، قال في " التنقيح " : وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد ، والعجلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ; وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين مع جلالته ، والقاسم [ ص: 324 ] nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود ، وثقه أبو داود ، وابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن القاسم عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الحدود " عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن القاسم بن ربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، مرفوعا نحوه لم يذكر فيه عقبة بن أوس ، قال ابن القطان في " كتابه " : هو حديث صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه ، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفيهما " ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " قال ابن القطان في " كتابه " : وهو حديث لا يصح ، لضعف nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد انتهى . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68108شبه العمد قتيل الحجر والعصا ، فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل } ، مختصر ، وقد تقدم قريبا . [ ص: 325 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
قال في " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد يعرف بالمكحول ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وغيرهم ، وقال ابن عدي : إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم انتهى . وهذا داخل في الأول .
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا ، قال : قتيل السوط والعصا شبه عمد ، وأخرج عن الشعبي ، والحكم ، وحماد قالوا ما أصبت به من حجر ، أو سوط ، أو عصا فأتى على النفس ، فهو شبه العمد ، وفيه الدية مغلظة ; وأخرج عنnindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : شبه العمد كل شيء تعمد به بغير حديد ، ولا يكون شبه العمد إلا في النفس ، ولا يكون دون النفس ، انتهى .
ومن أحاديث الباب
أعني القتل بالمثقل : ما أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=96184من قتل في عميا أو رميا بحجر ، أو سوط ، أو عصا ، فعليه عقل الخطإ }انتهى . قال في " التنقيح " : إسناده جيد ، لكنه روي مرسلا .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28766كل شيء خطأ ، إلا السيف ، وفي كل خطأ أرش } ، [ ص: 326 ] رواه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " فقال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا سفيان عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره : ورواه أيضا من حديث ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن مسلم بن أراك عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير ، مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68111كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة ، ولكل خطإ أرش }انتهى .
ومسلم بن أراك هو أبو عازب قال في " التنقيح " : وقال أبو حاتم : اسمه مسلم بن عمرو ، قال : وعلى كل حال فأبو عازب ليس بمعروف انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " والحديث مداره على جابر الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع ، وهما غير محتج بهما انتهى . أحاديث الخصوم :
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في كتاب الفضائل " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وذكرا في الحديث { أن عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة ، فأخبره nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها ، وبغرة في جنينها }انتهى .
{ حديث آخر } :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق مسدد ثنا محمد بن جابر عن زياد بن علاقة [ ص: 327 ] بن مرداس { nindex.php?page=hadith&LINKID=68115أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله ، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منه }انتهى . قوله : وتجب الدية في ثلاث سنين ، لقضية nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في [ ص: 328 ] مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي .
وعن الحكم عن إبراهيم ، قالا : أول من فرض العطاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين ، ثلثا الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون ذلك في عامه انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرت عن أبي وائل أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أشعث عن الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين ، والنصف والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ، وما دون الثلث فهو في عامه انتهى .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم ، وعلى أهل الدنانير ألف دينار ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وقضى بالدية في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطياتهم ، وقضى بالثلثين في سنتين ، وثلث في سنة ، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك انتهى .
وقال الترمذي في " كتابه " : وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين ، في كل سنة ثلث الدية انتهى .