( وإن
قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا ) لاحتمال أنه امرأة .
قال : ( وأحب إلينا أن
يصلي بقناع ) لأنه يحتمل أنه امرأة (
ويجلس في [ ص: 554 ] صلاته جلوس المرأة ) لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة ، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن (
وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد ) لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب ، وإن لم يعد أجزأه