نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال ) لأنه يباح لمملوكته النظر إليه رجلا كان أو امرأة ، ويكره أن يختنه رجل لأنه عساه أنثى أو تختنه امرأة لأنه لعله رجل فكان الاحتياط فيما قلنا

التالي السابق


الخدمات العلمية