( ولو
مات أبوه وخلف ابنا فالمال بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أثلاثا ، للابن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك ) وقالا : للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ، وهو قول
الشعبي رحمه الله . واختلفا في قياس قوله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : المال بينهما على اثني عشر سهما للابن سبعة وللخنثى خمسة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : المال بينهما على سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة لأن الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد ، والخنثى ثلاثة الأرباع ، فعند الاجتماع قسم بينهما على قدر حقيهما ، هذا يضرب بثلاثة وذلك يضرب بأربعة فيكون سبعة .
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله : أن الخنثى لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين وإن كان أنثى يكون المال بينهما أثلاثا احتجنا إلى حساب له نصف وثلث وأقل ذلك ستة ، ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة وفي حال يكون أثلاثا للخنثى سهمان وللابن أربعة فسهمان للخنثى ثابتان بيقين ، ووقع الشك في السهم
[ ص: 556 ] الزائد فيتنصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحاجة هاهنا إلى إثبات المال ابتداء والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به وفيما زاد عليه شك فأثبتنا المتيقن قصرا عليه لأن المال لا يجب بالشك وصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر فإنه يؤخذ بالمتيقن كذا هذا إلا أن يكون نصيبه الأقل لو قدرناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنا به وهو أن تكون الورثة زوجا وأما وأختا لأب وأم هي خنثى أو امرأة وأخوين لأم وأختا لأب وأم هي خنثى ; فعندنا في الأولى للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى ، وفي الثانية للمرأة الربع ، وللأخوين لأم الثلث ، والباقي للخنثى لأنه أقل النصيبين فيهما ، والله أعلم بالصواب .