ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والستين ، من القسم الثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في الطلاق " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر الهذلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري ، مرفوعا نحوه ، سواء . [ ص: 76 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مرفوعا ، نحوه ، قلت : لفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64184إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه }.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا حدثنا عبدان بن أحمد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=11939أبي بكر الهذلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا نحوه . قلت : لفظه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64185إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه }. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فرواه أبو نعيم في " الحلية في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " : حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي ثنا عبد الله بن الصفر السكري ثنا محمد بن المصفى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه }. انتهى .
وقال : غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، تفرد به ابن مصفى عن الوليد . انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " كتابه " ، وأعله بابن المصفى ، وضعفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وأما حديث أبي بكرة ، فرواه ابن عدي في " الكامل " عن جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي عن الحسن به ، عن أبي بكرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه } ، قال الحسن : قول باللسان ، فأما اليد ، فلا . انتهى .
وعده ابن عدي من منكرات جعفر هذا ، قال : ولم أر للمتكلمين في الرجال فيه قولا . ولا أدري لما غفلوا عنه ، ولعله إنما هو من قبل أبيه ، فإن أباه قد تكلم فيه بعض من تقدم ، لأني لم أر جعفرا يروي عن غير أبيه انتهى .
وعن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، وعن الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن عامر مثله ، فقال أبي : هذه أحاديث منكرة ، كأنها موضوعة ، ولا يصح هذا الحديث ، ولا يثبت إسناده . انتهى .
وللخصم عنه جوابان : أحدهما : إن قوله : " لا يصلح " ليس دالا على البطلان ، ولكن معناه أنه محظور ، وليس كل محظور مبطلا . الثاني : قالوا : إنه لم يأمره بالإعادة ، وإنما علمه أحكام الصلاة . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن أبي شيبة عن يزيد أبي خالد الدالاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14768الكلام ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء }. انتهى . وهو حديث ضعيف فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان جد الإمام أبي بكر بن أبي شيبة ، وقد ضعفه غير واحد . وفيه يزيد الدالاني أيضا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، إذا انفرد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والصحيح في هذا الحديث موقوف ، ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان ، فرفعه ، وهو ضعيف . انتهى .
وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن محمد بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " صحيحه " عن أبي كريب وبشر بن خالد العسكري [ ص: 81 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أحمد بن سنان القطان وهو من الثقات الأثبات ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ولا نعلم حدث به غير أحمد بن سنان القطان وهو من الثقات الأثبات والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وعلو مرتبته ، كيف يقول مثل هذا ، وقد رواه أبو كريب وأحمد بن ثابت وبشر بن خالد ، كما قدمناه ، ولكن تخلص بقوله : لا نعلم والله أعلم ولأصحابنا عن حديث ذي اليدين جوابان : أحدهما : أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه جماعة من الأئمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، وتداوله الفقهاء ، إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، لسوء حفظه ، فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه . انتهى .
قال أصحابنا : وذو اليدين قتل يوم بدر ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر بعد بدر بخمس سنين ، ولا يمتنع كون nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه ، وهو متأخر الإسلام عن بدر ، لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة شهد قصة ذي اليدين في الصلاة ، وحضرها ، كما ورد في " الصحيحين " عنه ، قال : { صلى بنا رسول الله [ ص: 82 ] صلى الله عليه وسلم } ، وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64201بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ، }قال : والذي قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين ، اسمه " عمير بن عمرو " خزاعي ، قال : وقد أجمعوا على أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر سنة سبع ، بعد بدر بخمس سنين . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " أيضا : وهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله : ذو الشمالين ، وإنما هو ذو اليدين ، وذو الشمالين تقدم موته فيمن قتل ببدر ، وذو اليدين بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال ، وقال في موضع آخر : وذو الشمالين ، هو ابن عبد عمرو بن نضلة ، حليف لبني زهرة ، من خزاعة ، استشهد يوم بدر ، هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وسائر أهل العلم بالمغازي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : لا عقب له ، وأما ذو اليدين ، فقال يحيى بن كثير : في حديثه رجل من بني سليم ، وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين .
قال : والدليل على عدم النسخ ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء { أن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير صلى بهم ركعتين من المغرب ، ثم سلم ، ثم قام إلى الحجر ليستلمه ، فسبح به القوم ، فالتفت إلينا ، وقال : ما أتممنا الصلاة ؟ فقلنا برءوسنا : لا ، فرجع فصلى الركعة الباقية ، ثم سجد سجدتين ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم }انتهى كلامه . [ ص: 83 ] وقال السهيلي في " الروض الأنف " : روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديث التسليم من الركعتين ، وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64208فقام ذو الشمالين ، رجل من بني زهرة ، فقال : أقصرت الصلاة ، أم نسيت ؟ فقال عليه السلام : أصدق ذو اليدين }؟ " لم يروه أحد هكذا إلا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو غلط عند أهل الحديث ، وإنما هو ذو اليدين السلمي ، واسمه " خرباق وذو الشمالين " ، قتل ببدر ، والحديث شهده nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وكان إسلامه بعد بدر بسنتين ومات ذو اليدين السلمي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وروى هذا الحديث عنه ابنه مطير بن الخرباق ، ورواه عن مطير ابنه شعيب بن مطير ، ولما رأى nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : ذو اليدين ، هو ذو الشمالين ، كان يسمى بهما جميعا ، ذكره في آخر " كتابه الكامل " ، وجهل ما قاله أهل الحديث والسير . انتهى .
قلت : وهكذا قال ابن سعد في " الطبقات " : ذو اليدين ، ويقال : ذو الشمالين ، اسمه عمير بن عمرو بن نضلة من خزاعة . انتهى . الجواب الثاني لأصحابنا : عن ذي اليدين ، قالوا : إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ، بدليل أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وغيرهما من الناس تكلموا عامدين ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن هذا بأمرين : أحدهما : أنهم لم يتكلموا ، ولكنهم أشاروا ، وقع ذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب ، أنهم أومؤوا ، أي نعم ، ورواية من روى أنهم قالوا : نعم ، إنما هو تجوز ، ونقل بالمعنى ، كما يقول الرجل : قلت برأسي : نعم . الثاني : أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلام كان جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغير منسوخ جوازه في الصلاة ، يدل عليه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=63776أبي سعيد بن المعلى ، قال : كنت أصلي في المسجد ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ، ثم أتيته ، فقلت : يا رسول الله إني كنت أصلي ، فقال : ألم يقل الله : { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } }؟ وإذا ثبت أن جواب الرسول واجب ، لم يبطل . انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وبهذا الحديث استدل من قال : إن المتكلم بكلام واجب عليه لا يبطل . انتهى ، والله أعلم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : تحريم الكلام إنما كان بمكة ، فلما بلغ المسلمون بالمدينة سكتوا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، وهو من أهل المدينة ، يحكي الحال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29057كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت { وقوموا لله قانتين }فأمرنا بالسكوت } ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة ، وعلى القولين ; قد [ ص: 84 ] كان ذاك قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بسنين . انتهى ، والله أعلم .
رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح الإسناد . قال النووي في " الخلاصة " : قالوا : كان إسلام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ، قال : واعلم أنه قد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لقصة ذي اليدين أنها صلاة الظهر ، وفي رواية أنها صلاة العصر ، كما سبق في " الصحيح " ، قال المحققون : هما قضيتان ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قضية ، وغيرهما أخرى . وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج ، وذو اليدين ، اسمه : الخرباق ، وكنيته : أبو العريان ، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ، وأما ذو الشمالين ، فهو عمير بن عمرو الخزاعي ، قتل يوم بدر شهيدا ، وهو غير المتكلم في حديث السهو . هذا قول جميع الحفاظ ، إلا الزهري ، وقد اتفقوا على تغليط الزهري في ذلك ، والله أعلم انتهى كلامه .