الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=1696اقتدى بإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزأه ) لوجود المشاركة في التحريمة ، والأولى للإمام أن يقدم مدركا لأنه أقدر على إتمام صلاته ، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن التسليم ( فلو تقدم يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام ) لقيامه مقامه : ( وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم ، فلو أنه حين أتم صلاة الإمام قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته ، وصلاة القوم تامة ) لأن المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة ، وفي حقهم بعد تمام أركانها ( والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد صلاته ، وإن لم يفرغ تفسد ) وهو الأصح ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1600_1590لم يحدث الإمام الأول وقعد قدر التشهد ثم قهقه ، أو أحدث متعمدا فسدت [ ص: 73 ] صلاة الذي لم يدرك أول صلاته عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا تفسد ، وإن تكلم أو خرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا ) لهما أن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا ، ولم تفسد صلاة الإمام ، فكذا صلاته ، وصار كالسلام والكلام ، وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي ، غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء ، والمسبوق محتاج إليه ، والبناء على الفاسد فاسد ، بخلاف السلام ، لأنه منه ، والكلام في معناه .
وينتقض وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة . ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=1590أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ، ولا يعتد بالتي أحدث فيها ) لأن إتمام الركن بالانتقال ، ومع الحدث لا يتحقق ، فلا بد من الإعادة ، ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة . ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=27067تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود ) وهذا بيان الأولى لتقع أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن ، وإن لم يعد أجزأه ; لأن الانتقال مع الطهارة شرط ، وقد وجد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه تلزمه إعادة الركوع ; لأن القومة فرض عنده .
[ ص: 74 ] قال ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=25898_1590أم رجلا واحدا فأحدث وخرج من المسجد فالمأموم إمام نوى أو لم ينو ) لما فيه من صيانة الصلاة ، وتعيين الأول لقطع المزاحمة ، ولا مزاحمة هاهنا ، ويتم الأول صلاته مقتديا بالثاني كما إذا استخلفه حقيقة ( ولو لم يكن خلفه إلا صبي أو امرأة قيل : تفسد صلاته ) لاستخلاف من لا يصلح للإمامة ( وقيل : لا تفسد ) لأنه لم يوجد الاستخلاف قصدا ، وهو لا يصلح للإمامة ، والله أعلم .
[ ص: 73 ] أحاديث الباب : أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64178إذا قضى الإمام الصلاة ، وقعد ، فأحدث قبل أن يتكلم ، فقد تمت صلاته ، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة }انتهى .
قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده . انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وعبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، وقد ضعفه [ ص: 74 ] nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، قال : وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم ، ثم روى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64179كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه ، وذلك قبل أن ينزل التسليم }. انتهى .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع nindex.php?page=showalam&ids=15557وبكر بن سوادة ، قالا : سمعنا nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا ، فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بسند السنن ، ولفظه : قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64180إذا nindex.php?page=treesubj&link=1590قضى الإمام الصلاة ، فقعد ، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام ، فقد تمت صلاته ، فلا يعيدها }. انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني في " كتاب الحلية في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر " حدثنا محمد بن المظفر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه ، وقال : من أحدث حدثا بعدما يفرغ من التشهد ، فقد تمت صلاته }وقال : غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، تفرد به متصلا أبو مسعود الزجاج ، ورواه غيره مرسلا ، حدثناه محمد بن أحمد بن الحسين ثنا بشير بن موسى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى التشهد ، فذكر نحوه . انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : إذا جلس الإمام في الرابعة ، ثم أحدث ، فقد تمت صلاته ، فليقم حيث شاء . انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، فذكره ، وزاد فيه : قدر التشهد ، قال : وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد ، فإذا انفرد بحديث لم يقبل ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه قال فيه : حديث لا يصح ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي