( وإن
استفتح ففتح عليه في صلاته تفسد ) ومعناه أن يفتح المصلي على غير إمامه ; لأنه تعليم وتعلم ، فكان من جنس كلام الناس ، ثم شرط التكرار في الأصل لأنه ليس من أعمال الصلاة ، فيعفى القليل منه ، ولم يشرط في الجامع الصغير ; لأن الكلام بنفسه قاطع وإن قل ( وإن فتح على إمامه لم يكن
[ ص: 78 ] كلاما مفسدا ) استحسانا ; لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته ، فكان هذا من أعمال صلاته معنى ( وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ) هو الصحيح ، لأنه مرخص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ( ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح ، وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله ) لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة ، وينبغي للمقتدي أن لا يعجل بالفتح ، وللإمام أن لا يلجئهم إليه ، بل يركع إذا جاء أوانه أو ينتقل إلى آية أخرى .