[ ص: 164 ] فصل في القراءة ( القراءة في الفرض واجبة في الركعتين ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : في الركعات كلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة }وكل ركعة صلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا . ولنا قوله تعالى{ فاقرءوا ما تيسر من القرآن }والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى ، لأنهما يتشاكلان من كل وجه ، فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر ، وصفة القراءة وقدرها ، فلا يلحقان بهما ، والصلاة فيما روي مذكورة صريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا ، كمن حلف لا يصلي صلاة ، بخلاف ما إذا حلف لا يصلي . [ ص: 165 ] ( وهو مخير في الأخريين ) معناه إن شاء سكت ، وإن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، كذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهو المأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ، إلا أن الأفضل أن يقرأ ; لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية .
قوله : وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، وإن شاء سكت ، هو المأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعائشة .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالا : اقرأ في الأوليين ، وسبح في الأخريين ، وفيه انقطاع ، وهو عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غريب .