[ ص: 172 - 173 ] فصل في قيام شهر رمضان ( يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء ، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات كل ترويحة بتسليمتين ، ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ، ثم يوتر بهم ) ذكر لفظ الاستحباب ، والأصح أنها سنة ، كذا روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم . والنبي عليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة ، وهو خشية أن تكتب علينا . ( والسنة فيها الجماعة ) لكن على وجه الكفاية ، حتى لو امتنع أهل المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مسيئين ، ولو أقامها البعض فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة ; لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم التخلف . [ ص: 174 - 176 ] والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ، وكذا بين الخامسة وبين الوتر ، لعادة أهل الحرمين ، واستحسن البعض الاستراحة على خمس تسليمات ، وليس بصحيح .
وقوله " ثم يوتر بهم " يشير إلى أن وقتها بعد العشاء قبل الوتر ، وبه قال عامة المشايخ رضي الله عنهم ، والأصح أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل ، قبل الوتر وبعده ، لأنها نوافل سنت بعد العشاء . ولم يذكر قدر القراءة فيها ، وأكثر المشايخ رضي الله عنهم على أن السنة فيها الختم مرة ، فلا يترك لكسل القوم ، بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات ، حيث يتركها لأنها ليست بسنة . ( ولا يصلى الوتر بجماعة في غير ) شهر ( رمضان ) وعليه إجماع المسلمين ، والله أعلم .
[ ص: 173 ] فصل في قيام شهر رمضان . قوله : روي أن الخلفاء الراشدين واظبوا عليها " يعني التراويح " .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { أنه عليه السلام قام بهم في رمضان ، فصلى [ ص: 174 ] ثمان ركعات ، وأوتر ، ثم انتظروه من القابلة ، فلم يخرج إليهم ، فسألوه ، فقال : خشيت أن يكتب عليكم الوتر }انتهى . وقد تقدم في الوتر .
وعن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أنه قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل ، فيصلي بصلاته الرهط ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد ، لكان أمثل ، ثم عزم ، فجمعهم على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى ، والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنهما أفضل من التي يقومون " ، يريد آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله . انتهى .
وهذا يدل على أنها تركت إلى زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، بدليل أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جمع الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، والله أعلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر نحوه ، رواه أصحاب السنن ، وحسنه الترمذي ، وصححه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير نحوه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، قال النووي في " الخلاصة " بإسناد حسن .
أحاديث العشرين ركعة : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث إبراهيم بن عثمان أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة ، سوى الوتر }. انتهى .
قال عبد الحق في " الجمع بين الصحيحين " : هكذا في هذه الرواية ، وبقية الروايات عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أن الجملة ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر .
{ حديث آخر } : موقوف ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ثنا أبو عثمان البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر حدثني يزيد بن خصيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : كنا نقوم في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر . انتهى . قال النووي في " الخلاصة " : إسناده صحيح ، وكأنه ذكره من جهة السنن لا من جهة المعرفة ، فإنه ذكره بزيادة .
حديث آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن يزيد بن رومان ، قال : كان الناس يقومون في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " بسنده ومتنه ، وفي رواية في " الموطأ " : بإحدى عشرة ركعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويجمع بين الروايتين : بأنهم قاموا بإحدى عشرة ، ثم قاموا العشرين ، وأوتروا بثلاث ، قال : ويزيد بن رومان لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . انتهى .
قوله : لأن أفراد الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم التخلف " يعني عن التراويح " ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعروة وغيرهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ثنا فهد ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، وفهد ثنا عبد الله بن يوسف ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن عروة ، أنه كان يصلي مع الناس في رمضان ، ثم ينصرف إلى منزله ، فلا [ ص: 176 ] يقوم مع الناس ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ثنا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : رأيت أبي وسالما nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان ، ولا يقيمون مع الناس . قوله : والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة ، وكذا بين الخامسة ، وبين الوتر ، لعادة أهل الحرمين . قوله : ولا يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان ، عليه الإجماع .