[ ص: 223 ] ( وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعا ) ; لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت ( وإن دخل معه في فائتة لم تجزه ) ; لأنه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة .
( وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ، وأتم المقيمون صلاتهم ) ; لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق ، إلا أنه لا يقرأ في الأصح ; لأنه مقتد تحريمة لا فعلا ، والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا ، بخلاف المسبوق ; لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الإتيان أولى .
أثر آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا علي بن إبراهيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة ، قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة ، وكنا نصلي أربعا ، وكان يصلي ركعتين . انتهى . أثر آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة انتهى قال النووي : إسناده صحيح ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، واختلفوا في الاحتجاج به ، واحتج به ، nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " . انتهى .
أحاديث الباب مسندة : أخرج أبو داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=64585أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما ، يقصر الصلاة ، }انتهى . قال أبو داود : غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر لا يسنده . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " ، وقال : تفرد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بروايته مسندا ، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=13030ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انتهى .
قال النووي في " الخلاصة " : هو حديث صحيح الإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، لا يقدح فيه تفرد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فإنه ثقة حافظ ، فزيادته مقبولة . انتهى .
[ ص: 224 ] { حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64586أقام النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أربعين ليلة يقصر الصلاة }. انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو غير صحيح ، تفرد به الحسن بن عمارة ، وهو متروك .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن رسول الله قام بمكة تسع عشرة يقصر الصلاة } ، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ، وإن زدنا أتممنا ، وفي لفظ لأبي داود : سبع عشرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : اختلفت الروايات في تسع عشرة ، وسبع عشرة ، وأصحها عندي : تسع عشرة ، وهي التي أودعها . nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " ، فأخذ من رواها ، ولم يختلف عليه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، وهو أحفظ من رواه ، عن عاصم الأحول . انتهى .
وقال في المعرفة " : ويمكن الجمع بين هذه الروايات ، فمن روى تسع عشرة ، عد يوم الدخول ، ويوم الخروج ، ومن روى سبع عشرة ، لم يعدهما ، ومن روى ثمان عشرة ، عد أحدهما ، قال : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=64588أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة } ، فقد رواه كذلك بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان وسلمة بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من قوله . انتهى .