[ ص: 309 ] فصل في التكفين ( السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ) لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64928أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية }ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته ، فكذا بعد مماته . [ ص: 310 - 311 ] ( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ، والثوبان إزار ولفافة ) وهذا كفن الكفاية ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، ولأنه أدنى لباس الأحياء ، والإزار من القرن إلى القدم ، واللفافة كذلك ، والقميص من أصل العنق إلى القدم ( فإذا أرادوا لف الكفن ابتدءوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ، ثم بالأيمن ) كما في حال الحياة ، وبسطه : أن تبسط اللفافة أولا ، ثم يبسط عليها الإزار ، ثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ، ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ، ثم اللفافة كذلك ( وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة ) صيانة عن الكشف . [ ص: 312 - 313 ]
( وتكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وإزار ، وخمار ، ولفافة ، وخرقة تربط فوق ثدييها ) لحديث أم عطية { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب }ولأنها تخرج فيها حالة الحياة ، فكذا بعد الممات ، ثم هذا بيان كفن السنة ( وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ) وهي ثوبان وخمار ، وهو كفن الكفاية . ( ويكره أقل من ذلك ، وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد ، إلا في حالة الضرورة ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير حين استشهد كفن في ثوب واحد ، وهذا كفن الضرورة ( وتلبس المرأة الدرع أولا ، ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ، ثم الخمار فوق ذلك تحت الإزار ، ثم الإزار ، ثم اللفافة ) . [ ص: 314 ] قال : ( وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا ) لأنه عليه الصلاة والسلام { أمر بإجمار أكفان ابنته وترا }والإجمار هو التطييب ، فإذا فرغوا منه صلوا عليه ; لأنها فريضة .
والحديث حجة على أصحابنا في عدم القميص ، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يحمله على أنه ليس بمعدود ، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجعله على ظاهره ، ولأصحابنا حديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن ناصح بن عبد الله الكوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64840كفن [ ص: 310 ] النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميص وإزار ولفافة }. انتهى .
وضعف ناصح بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ولينه هو ، وقال : هو يكتب حديثه . انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب { nindex.php?page=hadith&LINKID=49027أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب }. انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عليه ، ولا يعلم رواه عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13371بابن عقيل ، وضعفه عن ابن معين فقط ، ولينه هو ، وقال : روى عنه جماعة من الثقات ، وهو ممن يكتب حديثه انتهى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " ، وأعله أيضا [ ص: 311 ] nindex.php?page=showalam&ids=13371بابن عقيل ، وقال : إنه كان رديء الحفظ ، فيأتي بالخبر على غير وجهه فلما كثر ذلك في رواياته استحق المجانبة ، ولكنه كان من سادات الناس .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=64845أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء }. انتهى وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن عدي ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع لا يحتج به ، والصحيح ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن غندر ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ويحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=64846أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة حمراء }. انتهى قال ابن القطان في " كتابه " : أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة " كتاب الكامل " لفظ : دفن بكفن . انتهى كلامه
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، قلت : رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في " كتاب الزهد " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله اليمني مولى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : لما احتضر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه تمثلت بهذا البيت :
أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
فقال لها : يا بنية : ليس كذلك ، ولكن قولي : { وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد } ، ثم قال : انظروا ثوبي هذين ، فاغسلوهما ، ثم كفنوني فيهما ، فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما . انتهى ثم قال في " كتاب الزهد " : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله [ ص: 312 ] بن أحمد بن حنبل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، قال : لما حضرت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الوفاة قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها: اغسلوا ثوبي هذين ثم كفنوني فيهما ، فإنما أبوك أحد رجلين : إما مكسو ، أحسن الكسوة أو مسلوب أسوأ السلب ، وليس هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما ، وكفنوني فيهما ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ألا نشتري لك جديدا ، قال : لا ، إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت . انتهى . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : يقول : أمر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : إما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وإما nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ، بأن تغسل ثوبين كان يمرض فيهما ، ويكفن فيهما ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أو ثيابا جددا ؟ ، قال : الأحياء أحق بذلك . انتهى .
طريق آخر : رواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا الفضل بن دكين ثنا سيف بن أبي سليمان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حين حضره الموت : كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي فيهما ، واغسلوهما ، فإنهما للمهل ، والتراب . انتهى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بسند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ومتنه وذكره محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " بلاغا ، فقال : بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، أنه قال : اغسلوا ثوبي هذين ، وكفنوني فيهما .
وفي " nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " خلاف هذا ، أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال لها : في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : في ثلاثة أثواب بيض ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، قال : في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : يوم الاثنين ، قال : فأي يوم هذا ؟ قالت : يوم الاثنين ، قال : أرجو فيما بيني وبين الليل ، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، به ردع من زعفران ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين ، فكفنوني فيهما ، قالت : إن هذا خلق ، قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت ، إنما هو للمهلة ، فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح . انتهى قال [ ص: 313 ] النووي : الردع " بالمهملات " الأثر والمهلة " بضم الميم وفتحها وكسرها " صديد الميت . انتهى ذكره عبد الحق في " التعاليق " .
الحديث السادس : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار أكفان ابنته وترا } ، قلت : غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والثمانين ، من القسم الأول nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن قطية بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64851إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثا }انتهى وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان : فأوتروا ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : جمروا كفن الميت ثلاثا ، قال النووي : وسنده صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال : لم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ولا أظنه إلا غلطا ، قال النووي : وكأن ابن معين بناه على قول بعض المحدثين : إن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا ، فالحكم للوقف ، والصحيح أن الحكم للرفع ; لأنه زيادة ثقة ، ولا شك في ثقة nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم . انتهى كلامه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عن أسماء ، أنها قالت عند موتها : إذا أنا مت فاغسلوني ، وكفنوني ، وأجمروا ثيابي . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن هشام به ، وزاد : وحنطوني ، ولا تتبعوني بنار . انتهى وهذا سند صحيح .