الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 309 ] فصل في التكفين ( السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=2115_2121يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ) لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64928أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية }ولأنه أكثر ما يلبسه عادة في حياته ، فكذا بعد مماته . [ ص: 310 - 311 ] ( فإن اقتصروا على ثوبين جاز ، والثوبان إزار ولفافة ) وهذا كفن الكفاية ، لقول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، ولأنه أدنى لباس الأحياء ، والإزار من القرن إلى القدم ، واللفافة كذلك ، والقميص من أصل العنق إلى القدم ( فإذا أرادوا لف الكفن ابتدءوا بجانبه الأيسر فلفوه عليه ، ثم بالأيمن ) كما في حال الحياة ، وبسطه : أن تبسط اللفافة أولا ، ثم يبسط عليها الإزار ، ثم يقمص الميت ويوضع على الإزار ، ثم يعطف الإزار من قبل اليسار ثم من قبل اليمين ، ثم اللفافة كذلك ( وإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه بخرقة ) صيانة عن الكشف . [ ص: 312 - 313 ]
( nindex.php?page=treesubj&link=2115_2122وتكفن المرأة في خمسة أثواب : درع ، وإزار ، وخمار ، ولفافة ، وخرقة تربط فوق ثدييها ) لحديث أم عطية { أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب }ولأنها تخرج فيها حالة الحياة ، فكذا بعد الممات ، ثم هذا بيان كفن السنة ( وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ) وهي ثوبان وخمار ، وهو كفن الكفاية . ( ويكره أقل من ذلك ، وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد ، إلا في حالة الضرورة ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير حين استشهد كفن في ثوب واحد ، وهذا كفن الضرورة ( وتلبس المرأة الدرع أولا ، ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ، ثم الخمار فوق ذلك تحت الإزار ، ثم الإزار ، ثم اللفافة ) . [ ص: 314 ] قال : ( وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها الميت وترا ) لأنه عليه الصلاة والسلام { أمر بإجمار أكفان ابنته وترا }والإجمار هو التطييب ، فإذا فرغوا منه صلوا عليه ; لأنها فريضة .
nindex.php?page=treesubj&link=2115_2121فصل في التكفين الحديث الثالث : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=64838أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية } ، قلت : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64839كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، من كرسف ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة }. انتهى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، وزاد فيه : قالت : فأما الحلة فإنها اشتبهت على الناس ; لأنها اشتريت ; ليكفن بها ، فلم يكفن فيها ، وكفن في ثلاثة أثواب ، فأخذ الحلة عبد الله بن أبي بكر ، فقال : أجعلها كفني ، ثم قال : لو رضيها الله لرضيها لرسوله ، فباعها ، وتصدق بثمنها . انتهى .
والحديث حجة على أصحابنا في عدم القميص ، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يحمله على أنه ليس بمعدود ، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يجعله على ظاهره ، ولأصحابنا حديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن ناصح بن عبد الله الكوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64840كفن [ ص: 310 ] النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميص وإزار ولفافة }. انتهى .
وضعف ناصح بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ولينه هو ، وقال : هو يكتب حديثه . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود في " سننه " عن زيد بن أبي زياد عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64841كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب : قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية }انتهى nindex.php?page=showalam&ids=17347ويزيد بن أبي زياد ضعيف ، قال أبو عبيد : الحلة إزار ورداء ، ولا تكون الحلة إلا من ثوبين . انتهى { حديث آخر } : رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم { nindex.php?page=hadith&LINKID=64842أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة يمانية وقميص ، }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، وأخرج عن الحسن نحوه الأحاديث المخالفة لما تقدم : روى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=64843أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين سحوليين }. انتهى .
وروى أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=64844أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوب نجراني وريطتين }.
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب { nindex.php?page=hadith&LINKID=49027أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب }. انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عليه ، ولا يعلم رواه عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة . انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13371بابن عقيل ، وضعفه عن ابن معين فقط ، ولينه هو ، وقال : روى عنه جماعة من الثقات ، وهو ممن يكتب حديثه انتهى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " ، وأعله أيضا [ ص: 311 ] nindex.php?page=showalam&ids=13371بابن عقيل ، وقال : إنه كان رديء الحفظ ، فيأتي بالخبر على غير وجهه فلما كثر ذلك في رواياته استحق المجانبة ، ولكنه كان من سادات الناس .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=64845أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء }. انتهى وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن عدي ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع لا يحتج به ، والصحيح ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن غندر ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ويحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=64846أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة حمراء }. انتهى قال ابن القطان في " كتابه " : أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة " كتاب الكامل " لفظ : دفن بكفن . انتهى كلامه
قوله : عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ، قلت : رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في " كتاب الزهد " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله اليمني مولى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : لما احتضر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه تمثلت بهذا البيت :
أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
فقال لها : يا بنية : ليس كذلك ، ولكن قولي : { nindex.php?page=tafseer&surano=50&ayano=19وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد } ، ثم قال : انظروا ثوبي هذين ، فاغسلوهما ، ثم كفنوني فيهما ، فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما . انتهى ثم قال في " كتاب الزهد " : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله [ ص: 312 ] بن أحمد بن حنبل ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي ، قال : لما حضرت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الوفاة قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها: اغسلوا ثوبي هذين ثم كفنوني فيهما ، فإنما أبوك أحد رجلين : إما مكسو ، أحسن الكسوة أو مسلوب أسوأ السلب ، وليس هذا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما اغسلوهما ، وكفنوني فيهما ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ألا نشتري لك جديدا ، قال : لا ، إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت . انتهى . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير : يقول : أمر nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : إما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وإما nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ، بأن تغسل ثوبين كان يمرض فيهما ، ويكفن فيهما ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أو ثيابا جددا ؟ ، قال : الأحياء أحق بذلك . انتهى .
طريق آخر : رواه ابن سعد في " الطبقات " أخبرنا الفضل بن دكين ثنا سيف بن أبي سليمان ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حين حضره الموت : كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت أصلي فيهما ، واغسلوهما ، فإنهما للمهل ، والتراب . انتهى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بسند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ومتنه وذكره محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " بلاغا ، فقال : بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، أنه قال : اغسلوا ثوبي هذين ، وكفنوني فيهما .
وفي " nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " خلاف هذا ، أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قال لها : في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : في ثلاثة أثواب بيض ، ليس فيها قميص ، ولا عمامة ، قال : في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : يوم الاثنين ، قال : فأي يوم هذا ؟ قالت : يوم الاثنين ، قال : أرجو فيما بيني وبين الليل ، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه ، به ردع من زعفران ، فقال : اغسلوا ثوبي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين ، فكفنوني فيهما ، قالت : إن هذا خلق ، قال : إن الحي أحق بالجديد من الميت ، إنما هو للمهلة ، فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ، ودفن قبل أن يصبح . انتهى قال [ ص: 313 ] النووي : الردع " بالمهملات " الأثر والمهلة " بضم الميم وفتحها وكسرها " صديد الميت . انتهى ذكره عبد الحق في " التعاليق " .
ومن أحاديث الباب : " الذي وقصته راحلته " ، أخرجه الأئمة الستة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، { وكفنوه في ثوبين } ، وفي لفظ : " في ثوبيه " الحديث الرابع : في حديث أم عطية { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب } ، قلت : غريب من حديث أم عطية ، وأخرج أبو داود في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقفي عن رجل من بني عروة بن مسعود الثقفي ، يقال له nindex.php?page=showalam&ids=15854داود : ولدته nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=96145ليلى بنت قانف الثقفية ، قالت : كنت فيمن غسل nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا : الحقاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ، معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا }. انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : فيه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وفيه من ليس بمشهور ، قال : والحقا " بكسر الحاء " مقصور ، ولعله لغة في " الحقو " انتهى وقد تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى .
الحديث الخامس : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير حين استشهد ، كفن في ثوب واحد [ ص: 314 ] قلت : أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=64849nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت ، قال : هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، نريد وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مضى ، لم يأخذ من أجره شيئا : منهم nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، وترك نمرة ، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه ، بدا رأسه ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ، ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر }. انتهى أخرجه الترمذي في " المناقب " ، والباقون في " الجنائز " .
الحديث السادس : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار أكفان ابنته وترا } ، قلت : غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السابع والثمانين ، من القسم الأول nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن قطية بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=64851إذا أجمرتم الميت فأجمروا ثلاثا }انتهى وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان : فأوتروا ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : جمروا كفن الميت ثلاثا ، قال النووي : وسنده صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، أنه قال : لم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ولا أظنه إلا غلطا ، قال النووي : وكأن ابن معين بناه على قول بعض المحدثين : إن الحديث إذا روي مرفوعا وموقوفا ، فالحكم للوقف ، والصحيح أن الحكم للرفع ; لأنه زيادة ثقة ، ولا شك في ثقة nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم . انتهى كلامه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عن أسماء ، أنها قالت عند موتها : إذا أنا مت فاغسلوني ، وكفنوني ، وأجمروا ثيابي . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، فذكره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن هشام به ، وزاد : وحنطوني ، ولا تتبعوني بنار . انتهى وهذا سند صحيح .