[ ص: 448 - 451 ] باب فيمن يمر على العاشر
( إذا
مر على العاشر بمال فقال : أصبته منذ أشهر ، أو علي دين ، وحلف ، صدق ) والعاشر : من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار ، فمن أنكر منهم تمام الحول أو الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب ، والقول قول المنكر مع اليمين ( وكذا إذا
قال : أديتها إلى عاشر آخر ) ومراده إذا كان في تلك السنة عاشر آخر ; لأنه : ادعى وضع الأمانة موضعها ، بخلاف ما إذا لم يكن عاشر آخر في تلك السنة ; لأنه ظهر كذبه بيقين ( وكذا إذا
قال : أديتها أنا ) يعني إلى الفقراء في المصر ; لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه ، وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية ، وكذلك الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول .
وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال : أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لا يصدق ، وإن حلف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : يصدق لأنه أوصل الحق إلى المستحق . ولنا أن حق الأخذ للسلطان ، فلا يملك إبطاله ، بخلاف الأموال الباطنة . ثم قيل : الزكاة هو الأول ، والثاني سياسة ، وقيل : هو الثاني : والأول ينقلب نفلا ، وهو الصحيح . ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة لم يشترط إخراج البراءة في الجامع الصغير ، وشرطه في الأصل ، وهو رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه ادعى ، ولصدق دعواه علامة فيجب إبرازها ، وجه الأول أن الخط يشبه الخط فلا يعتبر علامة .