[ ص: 523 - 525 ] كتاب الصيام قال رحمه الله : ( الصوم ضربان : واجب ، ونفل ، والواجب ضربان : منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل ، وإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لا يجزيه . اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى{ كتب عليكم الصيام }وعلى فرضيته انعقد الإجماع ، ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب ، لقوله تعالى{ وليوفوا نذورهم }وسبب الأول الشهر ، ولهذا يضاف إليه ، ويتكرر بتكرره ، وكل يوم سبب لوجوب صومه ; وسبب الثاني النذر ، والنية من شرطه ، وسنبينه ونفسره إن شاء الله تعالى ، وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65282لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل }ولأنه لما فسد الجزء الأول لفقد النية فسد الثاني ، ضرورة أنه لا يتجزأ ، بخلاف النفل ; لأنه متجزئ عنده . [ ص: 526 - 527 ] لنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال { nindex.php?page=hadith&LINKID=65322ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم }وما رواه محمول على نفي [ ص: 528 ] الفضيلة والكمال ، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل ، وهذا ; لأن الصوم ركن واحد ممتد ، والنية لتعيينه لله تعالى ، فتترجح بالكثرة جنبة الوجود ، بخلاف الصلاة والحج ; لأن لهما أركانا فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما ، وبخلاف القضاء ; لأنه يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل ، وبخلاف ما بعد الزوال ; لأنه لم يوجد اقترانها بالأكثر فترجحت جنبة الفوات ، ثم قال في المختصر : ما بينه وبين الزوال ; وفي الجامع الصغير : قبل نصف النهار ، وهو الأصح ; لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار ، ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى ، لا إلى وقت الزوال ، فتشترط النية قبلها لتتحقق في الأكثر ، ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ; لأنه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل ، وهذا الضرب من الصوم يتأدى بمطلق النية ، وبنية النفل ، وبنية واجب آخر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : في نية النفل عابث ، وفي مطلقها له قولان ; لأنه بنية النفل معرض عن الفرض ، فلا يكون له الفرض ، ولنا أن الفرض متعين فيه فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه ، وإذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة ، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف . ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله; لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة ، فإذا تحملها التحق بغير المعذور ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا صام المريض والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه ; لأنه شغل الوقت بالأهم ، لتحتمه للحال ، وتخيره في صوم رمضان إلى إدراك العدة ، وعنه في نية التطوع روايتان . والفرق على إحداهما أنه ما صرف الوقت إلى الأهم . قال ( والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء شهر رمضان ، والنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، فلا يجوز إلا بنية من الليل ) ; لأنه غير معين ، ولا بد من التعيين من الابتداء .
بلفظ أبي داود ، والترمذي . ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=54082لا صيام لمن لم يفرضه من الليل } ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بين اللفظين ، أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة ، فذكره ، قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وإسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر مثله . ووقفه على حفصة : [ ص: 526 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، والزبيدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، ويونس الأيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري انتهى . " حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، وحديث إسحاق ، عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " ، وأخرجه الترمذي عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر به ، وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله : وهو أصح . انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم ، لم يذكر بينهما nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وبالطريقين رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : الصواب عندي موقوف . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " كتاب الأربعين " عن يحيى بن أيوب به ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، والزيادة عندهما من الثقة مقبولة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو من الثقات الرفعاء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فوقفه ، وتابعه الزبيدي ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وجماعة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه الكبرى " : ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ، ثم ساقه عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به مرفوعا .
وعن عبد الله بن أبي بكر عن سالم به مرفوعا ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به أيضا مرفوعا ، قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا غير محفوظ ، ثم أخرجه عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة موقوفا ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حمزة بن عبد الله به موقوفا ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة به موقوفا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : والصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه ; لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي ، وقد أرسله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ، ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحفصة موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قوله : ثم أخرجه كذلك ، ثم أخرجه عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا . انتهى . ولم يروه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " إلا كذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحفصة مثل ذلك . انتهى .
وقال [ ص: 527 ] ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47016لا صيام لمن لم ينو من الليل } ، ورواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة مرفوعا ، قلت له : أيهما أصح ؟ قال : لا أدري ; لأن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالما ، وروى عنه ، ولا أدري سمع هذا الحديث منه ، أو سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم ، وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها ، وهو عندي أشبه . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن روح بن الفرج عن عبد الله بن عباد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة حدثني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37314من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له }انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد ، وكلهم ثقات ، انتهى .
وأقره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على ذلك في " سننه " ، وفي " خلافياته " ، وفي ذلك نظر ، فإن عبد الله بن عباد غير مشهور ، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حديث : من لم يبيت الصيام ، وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة ، روى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة . انتهى . { حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ثنا محمد بن هلال عن أبيه أنه سمع ميمونة بنت سعد تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65283من أجمع الصوم من الليل فليصم ، ومن أصبح ولم يجمعه ، فلا يصم }. انتهى ، وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " nindex.php?page=showalam&ids=15472بالواقدي .
قال : الحسن في حديثه { يعني رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ، قال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أذن في الناس : فيصوموا }انتهى . قال الترمذي : هذا حديث فيه اختلاف ، وقد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي مرسلا ، ومسندا ، وذكر أن المرسل أولى بالصواب . وأن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماكا إذا تفرد بشيء لم يكن حجة ; لأنه كان يلقن فيتلقن . انتهى .
ورواه مسندا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=16052بسماك . انتهى .