نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ) فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال }وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه الصلاة والسلام { من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج }وهذا بيان [ ص: 187 ] آخر الوقت . ومالك رحمه الله إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ( ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه ) عندنا لأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة " أو " فإنه قال : { الحج عرفة ، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه }) وهي كلمة التخيير . وقال مالك رحمه الله : لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه ( ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف ) لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ، [ ص: 188 ] ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم ، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء ، والجهل يخل بالنية ، وهي ليست بشرط لكل ركن


فصل

الحديث الثاني والثمانون : روي { أنه عليه السلام وقف بعرفة بعد الزوال } ، قلت : [ ص: 186 ] تقدم في حديث جابر الطويل : { ثم أذن ، ثم أقام ، فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف } ، الحديث بطوله .

الحديث الثالث والثمانون : قال عليه الصلاة والسلام : { من أدرك عرفة بليل ، فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج } ، قلت : أخرج أصحاب السنن الأربعة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي { أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ، فسألوه فأمر مناديا ، فنادى : الحج عرفة ، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة ، { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } }انتهى .

ورواه أحمد في مسنده " ، وابن حبان في " صحيحه " في النوع الحادي عشر ، من القسم الثالث ، والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ورواه أحمد ، والبزار ، وأبو داود الطيالسي في " مسانيدهم " ، قال ابن عبد البر : عبد الرحمن بن يعمر لم يرو عنه غير هذا الحديث ، قال المنذري في " حواشيه " : بل روى له الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه حديث النهي عن المزفت ، وذكره البغوي في " الصحابة " ، وأن له هذين الحديثين .

{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني عن رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء ، ونافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل }انتهى .

قال [ ص: 187 ] الدارقطني : رحمة بن مصعب ضعيف ، ولم يأت به غيره انتهى .

وكذلك رواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وضعفه عن جماعة من غير توثيق .

{ حديث آخر } : أخرجه البيهقي في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أفاض من عرفات قبل الصبح تم حجه ، ومن فاته فقد فاته الحج }انتهى . ووجدته في " الحلية " لأبي نعيم عن عمر بن ذر عن عطاء به ، وقال : غريب من حديث عمر بن ذر ، تفرد به عنه عبيد بن عقيل ، ذكره في " ترجمة عمر بن ذر " .

{ حديث آخر } مرسل : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى ، وابن جريج عن عطاء أن النبي عليه السلام ، قال : { من أدرك الوقوف بعرفة بليل قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن فاته الوقوف بليل فقد فاته الحج }انتهى .

وهذا مرسل ضعيف ، فإن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وهو ضعيف ، لم يثبته ابن عدي .

الحديث الرابع والثمانون : قال عليه السلام : { الحج عرفة ، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه } ، قلت : فيه حديث عروة بن المضرس : { من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } ، انتهى .

ورواه الأربعة ، وابن حبان ، والحاكم ، وحديث عبد الرحمن بن يعمر تقدما .

التالي السابق


الخدمات العلمية