( ومن
أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا : ( لا يجوز ، ولو
أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صح ) بالإجماع حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز . لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به ، وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف على العلم وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء ؟ فكيف يعرفه العوام بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا ، وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه والإحرام هو المقصود بهذا السفر ، فكان الإذن به ثابتا دلالة والعلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه .