فصــل
وإن
مات وترك دارا وفى ذمته صداق ، وذيل الدار في صداقها ، فشخصه بعدلين
[ ص: 360 ] وهو ميت . ويكتبان لها في ذيل صداقها أنهما عايناه ميتا ، ولا يشهدان بموته بالاستفاضة ، ويؤدي شهود العقد ولا للتشخيص عند الحاكم ، ثم تحلف المرأة ، وتكتب : حلفت المرأة المشهود لها أعلاه أو باطنه فلانة المرأة الكامل ابنة فلان بالله العظيم الذي لا إله إلا هو يمينا شرعية مؤكدة مستوفاة جامعة لمعان الحلف أنها مستحقة في تركة المصدق المسمى باطنه فلان بمبلغ صداقها عليه ، الشاهد به كتابها باطنه ، أو الشاهد به الاسترجاع أعلاه ، وأن شاهديها بذلك صادقان فيما شهدا له به من ذلك ، وأن ذمته لم تبرأ من الصداق المذكور ولا من شيء منه ، وأنها ما قبضته ولا شيئا منه ، ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ، ولا تعرضت عنه ولا عن شيء منه ، ولا لحالة به ولا بشيء منه ، ولا برى لها منه ولا من شيء منه بقول ولا فعل ، وأنها مستحقة قبضت ذلك من تركته حال حالها هذا ، وأن من شهد لها صادق فيما شهد لها به من ذلك ، فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك ، وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية بعد تقدم الدعوى المسموعة وما ترتب عليها بتاريخ كذا . ويقول الشهود آخر الحلف : حضرنا الحلف المذكور وشهدته وتكتب اسمه ، وإن
كان الصداق لم يشهد به إلا واحد ، أحلفت بيمين وتذكرها كما تقدم ، ثم تكتب إسجال الحاكم بعد ذلك : هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ، بالديار الفلانية ، بالولاية الصحيحة الشرعية ، من حضر مجلسه من العدول أنه ثبت عنده وصح لديه في مجلس حكمه ، ومحل قضائه وولايته في اليوم الفلاني ، من الشهر الفلاني من سنة كذا ، بعد صدور دعوى محررة مقابلة بالإنكار على الوضع المعتبر الشرعي ، بشهادة العدول ، الذي أعلم تحت رسم شهادته بالأداء في باطنه ، ويمين المشهود لها فيه فلانة ابنة فلان على استحقاقها في ذمة المصدق المسمى باطنه : فلان بن فلان ، مبلغ صداقها عليه وهو كذا دينارا على ما تضمنه الصداق باطنه ، وقد أقام العدول المشار إليهم بشهادتهم بذلك عند القاضي فلان الحاكم المذكور بشروط الأداء المعتبرة ، وشخصوا
[ ص: 361 ] له المشهود لها المذكورة تشخيصا معتبرا ، وقبل ذلك منهم القبول السامع فيه ، وسطر ما جرت العادة به من علامة الأداء والشخص على الرسم المعهود في مثله ، وذلك بعد ثبوت وفاة المصدق المذكور الثبوت الشرعي ، وأحلفت المشهود لها المذكورة على استحقاقها لذلك بالله الذي لا إله إلا هو اليمين الثابتة الشرعية المسطرة في فصول الحلف باطنه على ما تصرف شرح فيه ، فحلفت ، كما أحلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعتبر حضوره على الأوضاع الشرعية في تاريخ الحلف المذكور ، ولما تكامل ذلك عنده وصح لديه ، أحسن الله إليه ، سأله من جاز سؤاله : الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده ، فأجابه إلى سؤاله ، وتقدم بكتابة هذا الإسجال ، فكتب عن إذنه ، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه ، وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته [ . . . ] نافذا للقضاء والحكم ماضيهما ، بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها ، وحضور سماع الدعوى وإقامة البينة ، حينئذ أذن القاضي فلان لأمين الحكم العزيز بالبلاد الفلانية في إيصال الحق إلى مستحقه شرعا ، ووقع الإشهاد فيه بتاريخ كذا ، ثم تكتب ابتياعها من أمين الحكم في ذيل الإسجال : هذا ما اشترت فلانة بنت فلان لنفسها من المشهود لها باطنه ، والمستحلفة فيه من القاضي فلان أمين الحكم العزيز بالمدينة الفلانية ، القائم في بيع ما يذكر فيه على المصدق المسمى المحلى باطنه فلان الفلاني ، فيما ثبت عليه من صداق امرأته المشترية المذكورة بمجلس الحكم العزيز بالمدينة الفلانية ، وهو من العين كذا وكذا بالمعاوضة الشرعية ، على الأوضاع الشرعية المعتبرة ، وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان ، الحاكم بالديار الفلانية - أحسن الله إليه - ، لأمين الحكم فلان في ذلك ، اشترت منه تفضيه ذلك وحكمه ، جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ، منسوبة لملك فلان المتوفى المذكور ، وهي بالمكان الفلاني ، وتوصف وتحدد ، شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه من العين المصري كذا دينارا حالا ، وتسلم البائع أمين الحكم المذكور لمشتريه ما
[ ص: 362 ] ابتاعته فيه ، فتسلمته منه ، وصارت بيدها وقبضها وملكها ومالا من جملة أموالها ، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض ، وأقرت المشترية المذكورة أن الدار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكور ثم بعد تمام ذلك ولزومه القاضي فلان الحكم العزيز بالبلد الفلاني البائع المذكور ، المشترية المذكورة لما في ذمتها من الثمن المذكور ، لما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور ، وهو كذا دينارا ، وهو قدر الثمن المذكور ، وحسبه وصفته وحلوله ، مقاصة صحيحة شرعية برئت لها ذمة المشتري من الصداق ، وذمة المشترية من الثمن المذكور ، براءة صحيحة شرعية ، براءة إسقاط ، وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلان شهادة من يضع خطه آخره من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الأملاك ، وهم أهل الخبرة بذلك : أن قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور ، وأن ذلك قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط ، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك ، وتؤرخ ، ثم يكتب شهود القيمة والمهندسون خطوطهم بأن الثمن المذكور قيمة يومئذ ، ويؤدون عند الحاكم ، ويعلم تحت رسم شهادتهم ، ويكتب شهود المعاقدة الشهادة عليها بالابتياع ، وقد تم ذلك ، فإن
اشترى غير الزوجة كتبت :
هذا ما اشترى فلان من القاضي فلان أمين الحكم العزيز القائم في بيع ما يذكر فيه على فلان المصدق فيما ثبت عليه من صداق امرأته فلانة في مجلس الحكم ، وهو كذا إلى وفاء الصداق المذكور للمرأة المذكورة ، وذلك بإذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فلان ، شهد عليه بذلك من يعينه في شهادته آخره ، اشترى منه بنصف ذلك وحكمه ، جميع الدار الكاملة الجارية في يده وتصرفه ملكا لفلان المتوفى المبيع عليه ، وتوصف وتحدد وتستوفى النعوت والأنساب ، شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا ، قبضه أمين الحكم المذكور
[ ص: 363 ] من المشتري المذكور ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، وسلم البائع للمشتري المذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وملكا من جملة أملاكه وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالأبدان عن تراض ، والسبب في هذه المبايعة أن فلانة امرأة فلان المتوفى المذكور أثبتت في مجلس الحكم العزيز ، بالمدينة الفلانية ، عند الحاكم المذكور ، صداقها على زوجها المذكور ، شهادة العدل المشار إليه في الإسجال ، وهو فلان الذي أعلم تحت رسم شهادته آخره ، وقال : إنه عارف بالمصدق والمصدقة المذكورين ، وما علم مغيرا لشهادته التي أقامها عند شروط القضاء وشخص المرأة المذكورة ، وقبلها في ذلك بما رأى معه قبوله ، وأعلم تحت رسم شهادته علامة الأداء والتعريف بالتشخيص على الرسم المعهود في مثله ، وأحلفت المرأة المذكورة بالله الذي لا إله إلا هو اليمينين الشرعيتين الجامعتين لمعاني الحلف المشروحين في مسطور الحلف المؤرخ بكذا ، بحضور من يعتبر حضوره ، فلما تكامل ذلك عند الحاكم المذكور ، سألت المرأة الحاكم المذكور لإيصالها إلى مبلغ صداقها المذكور ، المشهود لها به من زوجها المذكور ، أذن الحاكم المذكور لأمين الحكم في بيع ذلك وقبض ثمنه وإيصاله للمرأة المذكورة فيما ثبت لها من الصداق المذكور ، والإشهاد عليها بقبض ذلك إذنا صحيحا شرعيا ، فشهد عليه بذلك من يضع خطه آخره ، وذلك بعد أن ثبت عند الحاكم المذكور أن هذه القيمة المبيع بها قيمة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك ، شهد به المحضر المؤرخ بكذا ، وفيه جماعة من العدول والمهندسين أرباب الخبرة بالعقار وتقويمه ، وذلك بعد أن شهد أمين الحكم المذكور الدار المذكورة بيد الدلالين على العقار بالشارع والأسواق الجاري به العادة أياما متوالية ، بحضرة عدلين ، هما فلان وفلان فكان الذي انتهى إليه البذل فيها من هذا المشتري كذا وكذا ، وهو الثمن المذكور
[ ص: 364 ] فلما تكامل ذلك ووقع الإشهاد على الحاكم المذكور وأمين الحكم والمشتري بما نسب إلى كل منهم فيه بتاريخ كذا ، ثم تكتب خلف الصداق : قبض المرأة : أقرت فلانة بنت فلان المرأة الكامل عند شهوده طوعا في صحتها وجواز أمرها ، أنها قبضت وتسلمت من القاضي فلان أمين الحكم العزيز مبلغ صداقها الذي لها في ذمة زوجها فلان المتوفى المذكور ، وهو كذا دينارا وصار بيدها وقبضها وحوزها ، وهو ثمن الدار الذي ابتاعها به أمين الحكم على زوجها فلان ، لأجل وفاء صداقها المذكور ، وبحكم ذلك برئت ذمة المصدق من الصداق المذكور براءة شرعية ، براءة قبض واستيفاء ، وتؤرخ ، وقد عرفت مما تقدم من القيود والاحتياطات ، كيف تكتب إذا باع الوصي بغبطة على ثمن المثل من غير حاجة ، فتذكر أنها سبب بيعه ، وبينها عند الحاكم كما تقدم ، وتذكر وصيته ، هل من قبل الحاكم ، أو من قبل الأب ، وإن ثبتت عند حاكم ، ذكرتها ، وشهودها ، وصفتها ، وعلامة الحاكم عليها ، واسم الحاكم ، وتستوعب المقاصد والنعوت والأسماء والأنساب المميزة لكل من يذكره ، وإن باع للحاجة ذكرتها ، وإن أثبتها عند الحاكم : تذكر محضر الإثبات مفصلا كما تقدم في الوصية ، وتذكر حصر موجوده في المبيع حتى يتعين البيع ، واعتراف الوصي أن الثمن ثمن المثل يومئذ ، وإن عوض الأب ابنته دارا بدار ذكرت أن الثانية أجود وأعمر وأكثر أجرة وقيمة ، وأنه قبل من نفسه قبولا شرعيا وأخرج الدار الأولى من ملكه ، ونقلها إلى ملك ابنته ، وتسلمها من نفسه لها ، ورفع عنها يد ملكيته ، ووضع عليها يد ولايته ونظره ، وأخرج الدار الثانية عن ملك ابنته إلى ملكه ، وتسلمها من نفسه لنفسه ، وصارت بيده وقبضه وحوزه ، ومالا من جملة أمواله ، كل ذلك بحق هذا التفويض ، وبحكم ذلك صارت الدار الفلانية ملكا لابنته المذكورة دونه ودون كل أحد ينتسب إليه ، والدار الأخرى ملكا له دون ابنته المذكورة ، ودون كل
[ ص: 365 ] أحد بسببها ، وأقر أنه عارف بهما المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وأنه رآهما الرؤية المعتبرة ، وأحاط بهما علما وخبرة ، وتؤرخ .