[ ص: 380 ] الباب الثاني عشر . في
قضاء الصلوات وترتيبها .
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في القضاء .
وهو واجب في كل مفروضة لم تفعل عند
مالك ( ح ) ، ( ش ) ، قال
سند : وعلى مذهب
ابن حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : لا يقضي المتعمد ; لأنه مرتد بذلك ، فإذا تاب لا يقضي . لنا ما في
مسلم : " - عليه السلام -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348706إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ; فإن الله عز وجل - يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) فهو يدل بذاته وتنبيهه على معنى الآية .
فائدتان :
الأولى : أن معنى الآية : أقم الصلاة لذكر صلاتي ; فيكون من مجاز الحذف ، أو من مجاز الملازمة ; لأنه إذا أقام الصلاة فقد ذكر الله تعالى فيها .
[ ص: 381 ] الثانية : أن الشرع إنما خصص النائم والغافل بالذكر ; لذهاب الإثم في حقهما الذي هو من لوازم الوجوب ، فتوهم المتوهم انتفاء قضاء لانتفاء الوجوب ، فأمر الشرع بالقضاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو المتعمد ، قال
اللخمي : القضاء على الفور لا يؤخر إلا لمشقة ، وقال
سند :
تعجيل قضاء الفوائت كتعجيل الصلاة أول الوقت يستحب ولا يجب ، وفي الكتاب : يقضي على قدر طاقته ولا يمنعه عن حوائجه . فرعان .
الأول في الكتاب :
يقضي في سائر الأوقات حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا يؤخرها ، ويجهر فيما كان يجهر فيه ، ويسر فيما كان يسر فيه ، ووافقنا ( ش ) في غروب الشمس وطلوعها ، وخالف في الإجهار بالنهار ; لفواته عنده لفوات زمانه كتكبير أيام التشريق ، والليل عنده يحتمل الجهر والسر ، وخيره
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في السر والجهر مطلقا ، ووافقنا
أبو حنيفة في السر والجهر ، وخالفنا في طلوع الشمس وغروبها ، وأبطل صبح اليوم بطلوع الشمس عليه فيه ; بخلاف غروب الشمس عليه في عصر يومه - محتجا بنهيه - عليه السلام - عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، مفرقا بين الصبح والعصر ; فإن الطلوع يتعقبه وقت المنع ، والغروب يتعقبه وقت الإباحة ، وجوابه : أن نصه عام في الفرائض والنوافل ، وقوله - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348707فليصلها إذا ذكرها " خاص بالفرائض ،
[ ص: 382 ] فيقدم الخاص على العام ، قالوا : ما ذكرتموه عام في الأزمان دون الصلوات ، وما ذكرناه عام في الصلوات دون الأزمان ; فليس أحدهما بحمله على الآخر أولى من العكس ; لأن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ، قلنا : لا نسلم ; إذ ما ذكرناه عام في الأزمان بل أي زمان ثبت فيه الحكم سقط عن غيره كالمطلقات ، سلمناه لكن ما ذكرناه مؤكد بقوله - عليه السلام - : "
فإن ذلك وقت لها " والمؤكد أولى من غيره . لنا على ( ش ) أنها صفة للقراءة ; فلا تسقط كصفة الركوع والسجود ; ولأن قوله - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348707فليصلها إذا ذكرها " إشارة إلى المنسية بجملة صفاتها .
الثاني : قال
سند :
من ترك الصلاة كفرا ثم أسلم لا قضاء لما تركه في ردته ولا قبلها عند
مالك ، و ( ح ) خلافا ( ش ) ،
ولابن حنبل قولان ; لنا قوله - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348330الإسلام يجب ما قبله " .