عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الذخيرة
كتاب البيوع
القسم الثاني من الكتاب في لزوم العقد وجوازه
النوع الثاني خيار الشرط
النظر الثاني فيما يقطع الخيار
فهرس الكتاب
الذخيرة
القرافي - أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس
صفحة
38
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[
ص:
38 ]
فرع
في الكتاب : إذا
اشترى المكاتب شيئا بالخيار فعجز
فذلك لسيده .
فرع
قال :
إذا كان الخيار للمتبايعين جميعا لم يتم البيع إلا باجتماعهما
،
وإذا اشترى رجلان سلعة فالخيار لكل واحد
منهما الرد ، والإمضاء
لمالك
أمر نفسه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم