فرع
في الكتاب : تمتنع
ثياب القطن بعضها في بعض إلا غليظ الملاحف في الثياب الرقيقة ، وكذلك غليظ ثياب الكتان في رقيقها إذا عظم ذلك واختلفت المنافع ، قال
سند : ظاهر الكتاب أن اختلاف لا يفسخ كعمائم القطن في الملاحف إذا تقارب الغلظ ; لأن الملحفة قد تقطع عمائم ، وقيل : يجوز لاختلاف المنفعة ، وتمتنع فسطاطية معجلة ومروية أو مؤجلة في فسطاطيتين مؤجلتين ; لأنه بيع وسلف ، فإن كانت فسطاطية في فسطاطيتين إحداهما نقد والأخرى إلى أجل اختلف قول
مالك بالمنع والكراهة ، وأجازه
محمد لصفة في القرض ، قال
اللخمي : إذا أسلم ثوبا في ثوب وكان الفضل من أحد الجانبين امتنع ; لأنه سلف بزيادة أو ضمان بجعل ، أو من الجانبين جاز بأن يكون أحدهما أجود والآخر أطول ; لأنهما متغيران ، ويجوز جيد في رديئين ونصف جيد في كامل رديء ، فإن استوت المنفعة واختلفت الأصول ، كرقيق الكتان ورقيق القطن أجازه
ابن القاسم نظرا لأصولهما ، ومنعه
أشهب نظرا للمنفعة .