فرع
قال
اللخمي : يجوز عدد كثير رديء بجيد قليل فيكون العدد قبالة الجودة ، ويجوز الفرس الجميل في السريع ; لأن تقابل الصفة مبالغة ، فإن استويا في السبق وأحدهما أجمل ، أو في الجمال وأحدهما أسبق امتنع ; لأن الفضل من أحد الجانبين ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة سلم الضأن في الماعز ورآهما صنفين لاختلاف الرغبات فيهما .
فرع
قال
ابن يونس :
الحولي من الحمير والبغال صغير ، والرباعي كبير ويجوز سلم أحدهما في الآخرة ، وكذلك حولي الخيل في جذعها ، وعن
ابن القاسم :
[ ص: 237 ] منع الكبير في الصغير ; لأنه ضمان بجعل ، والصغير في الكبير ; لأنه سلف بنفع في جملة الحيوان .
فرع
قال : وعن
ابن القاسم : ليس في جنس الطير ما يوجب اختلافه ، فتمتنع الدجاجة البيوضة في اثنتين ليستا مثلها ، وكذلك الإوز ، وقال
محمد : والديكة والدجاج صنف لتقارب المقاصد ، وجوز أصبغ البيوضة في ديكين .