الشرط الرابع :
السلامة من النسأ في الربوي ، ففي الكتاب : يمتنع
سلم النقدين في تراب المعادن وإن كان منضبطا للنسأ في النقدين ، وهو محرم لما تقدم في الصرف ، قال
سند : ويفسخ ، فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع ، وعليه قيمة التراب ، قاله
ابن حبيب ، وينبغي أن تؤخذ القيمة من غير العين .
فرع
في الكتاب : يمتنع حنطة في شعير ، وثوب وعدس ، وثوب مؤجل وشعير معجل ; لأن المضموم إلى الطعام كالطعام يمتنع تأخيره لدخول الطعام في العقد ، كمن صرف ذهبا بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السلعة فإنه يمتنع ، وقد يتعذر الوفاء بالمؤجل فؤدي ذلك إلى النسيئة في الطعام ، وأما قبل ذلك فلا يتحقق التناجز ، قال
سند : يتخرج لهذا على جمع العقد حلالا وحراما ،
[ ص: 240 ] قال
اللخمي : القياس إذا تأخر الثوب وحده : الجواز لحصول المناجزة في النقدين .