صفحة جزء
الشرط الرابع : السلامة من النسأ في الربوي ، ففي الكتاب : يمتنع سلم النقدين في تراب المعادن وإن كان منضبطا للنسأ في النقدين ، وهو محرم لما تقدم في الصرف ، قال سند : ويفسخ ، فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع ، وعليه قيمة التراب ، قاله ابن حبيب ، وينبغي أن تؤخذ القيمة من غير العين .

فرع

في الكتاب : يمتنع حنطة في شعير ، وثوب وعدس ، وثوب مؤجل وشعير معجل ; لأن المضموم إلى الطعام كالطعام يمتنع تأخيره لدخول الطعام في العقد ، كمن صرف ذهبا بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السلعة فإنه يمتنع ، وقد يتعذر الوفاء بالمؤجل فؤدي ذلك إلى النسيئة في الطعام ، وأما قبل ذلك فلا يتحقق التناجز ، قال سند : يتخرج لهذا على جمع العقد حلالا وحراما ، [ ص: 240 ] قال اللخمي : القياس إذا تأخر الثوب وحده : الجواز لحصول المناجزة في النقدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية