الشرط السادس :
أن يكون المسلم فيه يقبل النقل حتى يتهيأ أن يكون في [ ص: 242 ] الذمة .
قال صاحب النكت : يمتنع
السلم في الدور والأرضين ; لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء ، فإن عين لم يكن سلما ; لأن السلم لا يكون إلا في الذمة ، وإن لم يعين كان سلما في مجهول ، وكذلك يمتنع النكاح بها .