فرع
قال
اللخمي : فسخ الدين في الدين جائز إذا فسخ دنانير حالة أو مؤجلة في مثلها جودة ومقدارا ، أو في أدنى ; لأنه معروف ، ويمتنع في المعجل والأجود ; لأنه سلف بزيادة أو في دراهم ; لأنه صرف مستأخر ، ولا في عرض ; لأنه ربا الجاهلية في قولهم : إما أن تقضي أو تربي ، وكذلك العرض في العين ، أو قبل الأجل ليؤخره لأبعد منه ; لأنه لا يفعل إلا بزيادة ، وفسخه قبل الأجل ليأخذه عند الأجل أو بعد ذلك قبل الأجل ممنوع نقدا ، ويمتنع فسخه في أقل منه قيمة .
فرع
في الكتاب :
لا تبع بالدين سلعة بخيار ، أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على الصفة ; لأنها يتأخر قبضها ، قال
ابن يونس : وأجازه
أشهب ; لأنهما معينان لا في الذمة دينا .
[ ص: 304 ] فرع
قال
اللخمي : إذا أخذ طعاما فكثر كيله فيتأخر اليومين لأجل المحمولة أجازه
مالك ، قال
محمد : وكذلك إذا شرع في الكيل وهو يقيم شهرا لعدم التهمة في دفع ثمن التأخير .
فرع
قال
مالك في كتاب المديان :
إذا أمرته بدفع دراهم لك عليه لمن استقرضكما فأعطاه بها دنانير برضاه جاز ، وليس لك منعه ، واستحب لك اتباع الأخذ بدراهم ، واختلف فيه ، قول
مالك ، ولو قبض فيها عرضا لم تتبعه إلا بدراهم ; لأنك إنما أسلفته ذلك فله بيعه قبل قبضه بما شاء من ذهب وعرض ، ولو أمرت له بدنانير لك دين ، وللمأمور عليه دراهم فله مقاصته إن حل الأجلان ، وإن أمرته يقضي عنك دنانير فدفع دراهم فيها عرضا أو طعاما أتبعته بما أمرته به لا غيره من تصرفه معه ، وفيه خلاف عن
مالك ، وأنه لا يربح في السلف ، قال
ابن يونس : إذا أمرته بدنانير فدفع دراهم :
لمالك ثلاثة أقوال : يرجع بما دفع المأمور وهو بالخيار ، ثم رجع فقال : ترجع بما أمرته ، وعلى قوله : لا يربح في السلف إذا كان المدفوع عرضا : ينبغي أن يرجع المأمور بالأقل من قيمة العرض أو الدراهم المأمور بها ، وقاله جماعة من شيوخنا ، قال
محمد : وأما في أقل من دينار لو أمرته بنصف دينار فدفع دراهم فيها ترجع ; لأن أمرك إنما كان بالورق ، وعن
مالك : يخير أن يدفع لك ما دفع من الدراهم أو نصف دينار يوم الدفع فيعطيك الأقل ، ورجع عنه
مالك إلى ما تقدم ، فلو دفع طعاما أو عرضا تعين نصف دينار ما بلغ ; لأنه عقد أجنبي عنك بينه وبين الأخذ ،
[ ص: 305 ] وكذلك لو دفع دينارا فصرفه الطالب فأخذ نصفه ورد نصفه إلى المأمور .