فرع
في الكتاب :
غير المأذون لا يتبع بدين إلا في ذمته بعد العتق ; لأن الأصل عصمة مال السيد فيه ، إلا أن يسقطه عنه السيد أو السلطان ; لأن ذلك يعيبه ، وليس لأحد أن يعيب مال غيره .
فرع
قال : كل
ما استهلك المأذون مما أخذه بإذن ربه من وديعة أو غيرها ففي ذمته لا في رقبته ، وليس للسيد فسخه عنه ; لأنه أذن له .
فرع
قال :
للمأذون بيع أم ولده إن أذن له السيد ، وتباع فيما عليه من دين
[ ص: 314 ] لأنها ماله ( ولا حرية فيها ، ولأنها قد تكون حبلى وحملها للسيد ، والدين محقق ، والولد موهوم ، ولا يباع ولده منها لأنه ليس على ماله ) . قال صاحب النكت : إذا بيعت في الدين فظهرت حاملا : قيل : للسيد فسخ البيع لحقه في الحمل ، وقيل : لا ; لأن البيع وقع صحيحا ، والفرق بين بيع هذه والمكاتب ، يبيع أم ولده إذا خاف العجز ، وقد تكون حاملا ، وحملها مكاتب لا يشترط إذن السيد : إن خيف العجز كالدين على المأذون ; لأن كليهما حق عليه ، والأمة التي يطأها المأذون بخلاف الولد ; لأن أم الولد دفعت للإيلاد .
فرع
في الكتاب : إذا
اشترى المأذون وعليه دين : بيع في دينه ; لأنه أتلف مال غرمائه .
فرع
قال : للسيد
رد ما وهب العبد والمكاتب أو أم الولد ، أو تصدقوا به ، فإن استهلك فالقيمة لهم إلا أن يكون انتزاعا من غير المكاتب فيقبضها هو .
فرع
قال إذا
أذن في التجارة في مال دفعه له ; فالدين فيه دون مال العبد ، وبقيته في ذمته لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال والذمة لا في رقبته ولا في ذمة السيد ; لأن الإذن يوجب التعليق بالمال أو الذمة ، وإنما يتعلق برقبة الجنايات ، وقال ( ح ) : يباع في الدين لأنه حق كالجناية .
[ ص: 315 ] لنا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349417أنه - عليه السلام - لم يزد في غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله .
ولأنه إنما عومل على ماله دون رقبته فلا يباع ; لأنه إضرار بالسيد ولم يدخل عليه .