فرع
قال صاحب النكت : إذا
عجز المكاتب وبيده مال وهو قبل الكتابة مأذون له في التجارة ، بقي على ذلك حتى يحجر عليه ، أو محجورا عليه ، رجع إلى ما كان عليه ، وقيل : لا يرجع الإذن ; لأن الكتابة أسقطت حكمه .
فرع
قال : إذا
ادعى السيد الثوب الذي أقر به المحجور عليه لفلان ، يحلف على [ ص: 317 ] أن هذا مال لعبدي إن علم براءه أو ملكه إياه ، وأما إن قال : هو بيد عبدي حلف : ما أعلم فيه لفلان حقا ، قال
ابن يونس في كتاب
محمد : إذا أعلن الحجر عند الحاكم وفي سوقه وسائر الأسواق ، لم يلزمه الإقرار لامستأنفا ولا قديما إلا أن تقوم بينة بقدمه ، وقال
النعمان : يغرم فيما في يديه دون رقبته ; لأنه مضطر لبراءة ذمته .
فرع
في الكتاب :
لا يلزم السيد عهدة ما اشتراه المأذون ; لأن الأصل براءة ذمته من العهد ، إلا أن يقول : أنا ضامن فيلزم ذمة العبد أيضا ، ويباع العبد في ذلك إن لم يوفه السيد ; لأنه أعظم من الجناية ; لأنه لم يلتزمها .
فرع
قال : لا أرى
الإذن للعبد النصراني في البيع ; لقوله تعالى : (
وأخذهم الربا ) .
فرع
قال : لا يجوز لأحد الشريكين في العبد
الإذن للتجارة دون صاحبه . ولا قسمة ماله إلا أن يرضى الآخر لأنه ينقص العبد ، ومن دعى إلى بيعه منهما فذلك له نفيا للضرر ، إلا أن يتقاوياه بينهما ; لأنه أقرب لبقاء الملك مع نفي
[ ص: 318 ] الضرر ، قال
اللخمي : منع
مالك استقلال أحد الشريكين بقسمة المال إذا كان بقاء المال يزيد في ثمنه أكثر من ذلك المال ، فإن زاد مثله قدم طالب القسمة ; لأن الأصل التصرف في الملك ما لم يضر بالشريك .