فرع
في الكتاب : إذا
اختلفا في العدد أو الوزن أو الصفة : صدق البائع مع يمينه إن ادعى ما يشبه ; لأن الأصل عدم انتقال ملكه في الزائد ، وإلا فالمشتري فيما يشبه ; لأن البائع يدعي عليه شغل ذمته بغير ما اعترف به ، والأصل : براءتها ، فإن اختلفا في النوع كالفرس والحمار ، أو الشعير والبر ; تحالفا وتفاسخا لعدم اتفاقهما على ما ينضبط ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، قال صاحب التنبيهات : قوله : فيما يشبه ; إنما هو فيما فات عند
ابن القاسم ; لقوله - عليه السلام - في الموطأ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349421إذا اختلف المتبايعان ; فالقول ما يقول رب السلعة ) .
قال
سند : إذا اختلفا في المقدار دون الجنس والصفة في السلم قبل افتراقهما عند العقد ، ولم يقبض البائع الثمن تحالفا وتفاسخا ; لأن البائع يدعي الثمن ، والمبتاع يدعي المقدار ، فكلاهما مدع ، وعن
مالك : إذا قبض الثمن وقرب قبضه تحالفا وتفاسخا ، وإن تباعدا صدق المسلم إليه مع يمينه فيما يشبه ، فراعى زمانا يذهب فيه الثمن ، وألحق التونسي الطول بالقصر ; لأن نقص الدراهم فوت ، قال
أبو الطاهر : إذا كان رأس المال عينا واختلفا في المقدار فهل يصدق المسلم إليه إذا قبض المثمن ، أو غاب عليه ، أو بعد أن يطول طولا ، أو بعد الطول الكثير ؟ ثلاثة أقوال ، وإن اختلفا في المقدار وأتيا بما لا يشبه ، والثمن عرض ونحوه تحالفا وتفاسخا ، أو عينا فقولان : الرجوع إلى الوسط من سلم الناس ; لأنه معتاد في العين بخلاف العرض ، ويتحالفان ويتفاسخان قياسا على العروض ، وهل يكون الفوات بحوالة الأسواق أو التغير في
[ ص: 328 ] العين أم لا ؟ قولان ، قياسا على البيع الفاسد ، أو يلاحظ صحة العقد هاهنا .
القسم العاشر : الاختلاف في المكان ، ففي الكتاب : إذا
اختلفا في مكان قبض المسلم ، صدق مدعي موضع العقد مع يمينه إن ادعى ; لأنه العادة ، وإلا صدق البائع ; لأن المواضع كالآجال ، فإن أتيا بما لا يشبه تحالفا وتفاسخا لاستوائهما .